كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
825 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمش أحدكم في النعل الواحد، ليحفهما جميعًا أو لينعلهما جميعًا» رواه البخاري ومسلم والنسائي (¬1) .
826 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (¬2) .
827 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع» رواه البخاري وأبو داود والترمذي (¬3) .
828 - وأخرج مسلم (¬4) من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال» .
829 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله؛ في طهوره وتَرَجُّله وتنعله» أخرجاه والنسائي وأبو داود (¬5) واللفظ له، ولفظ المتفق عليه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله» .
¬_________
(¬1) البخاري (5/2200) ، مسلم (3/1660) ، النسائي (8/217) ، وهو عند أبو داود (4/69) ، والترمذي (4/242) ، وابن ماجه (2/1195) .
(¬2) مسلم (3/1661) ، أبو داود (4/70) ، النسائي في "الكبرى" (5/505) ، وهو عند أحمد (3/293، 327) .
(¬3) البخاري (5/2200) ، أبو داود (4/70) ، الترمذي (4/244) ، وهو عند أحمد (2/465) .
(¬4) مسلم (3/1660) .
(¬5) البخاري (1/74، 165، 5/2057، 2200) ، مسلم (1/226) ، النسائي (1/205) ، أبو داود (4/70) ، وهو عند الترمذي (2/506) ، وابن ماجه (1/141) ، وأحمد (6/94، 130، 147، 187، 202) .