كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
أبواب التحلي بالذهب والفضة
[3/60] باب تحريم خواتيم الذهب
835 - عن البراء بن عازب قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب» رواه البخاري ومسلم والنسائي (¬1) ، وفي لفظ له (¬2) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التختم بالذهب» .
836 - وعن عبد الله بن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتمًا من ذهب وجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذه فنبذ الناس» رواه البخاري (¬3) .
837 - وعن عمران بن حصين قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب» أخرجه الترمذي (¬4) وقال: حسن صحيح.
¬_________
(¬1) البخاري (5/2139، 2202، 2297) ، مسلم (3/1635، 1636) ، النسائي (4/54، 8/201) ، وهو عند أحمد (4/284، 299) .
(¬2) مسلم (3/1648) ، ابن ماجه (2/1202) ، والنسائي (8/168) ، والترمذي (4/226) ، وأحمد (1/114، 127) ، من حديث علي، وهو بهذا اللفظ عند أحمد (4/287) من حديث البراء.
(¬3) البخاري (5/2205، 6/2450) ، وهو عند مسلم (3/1655) ، والنسائي (8/195) ، وأحمد (2/119) .
(¬4) الترمذي (4/226) ، وهو عند النسائي (8/170) .