كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

838 - وعن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك انتفع به؟ قال: لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه مسلم (¬1) .

[3/61] باب جواز خاتم الفضة ونقشه
839 - عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي باطن كفه ونقش فيه: محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوا رمى به وقال: لا ألبسه أبدًا، ثم اتخذ خاتمًا من فضة، فاتخذ الناس خواتيم من فضة، قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس» رواه البخاري وأبو داود والنسائي (¬2) .

840 - وعن أنس قال: «إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان خاتمه من فضة وكان فصه منه» أخرجه البخاري (¬3) .

841 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من فضةٍ نقشه محمد رسول الله» رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرًا (¬4) . وفي راوية
¬_________
(¬1) مسلم (3/1655) .
(¬2) البخاري (5/2202) ، أبو داود (4/88) ، النسائي (8/195) .
(¬3) البخاري (5/2203) ، وهو عند أبي داود (4/88، 227) ، والنسائي (8/173، 174، 193) ، وأحمد (3/226) .
(¬4) البخاري (1/36، 6/2619) ، أبو داود (4/88) ، الترمذي (5/69) مختصرًا، النسائي (8/174، 193) ، وهو عند مسلم (3/1657) ، وأحمد (3/275) .

الصفحة 270