كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
وهذان الحديثان قد تقدما في كتاب اللباس.
850 - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي» أخرجه البيهقي (¬1) بإسناد حسن.
851 - وأخرج ابن أبي شيبة (¬2) من حديث أنيسة عن أبيها زيد مَرْفوعًا: «الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها» .
852 - وروى الطبراني (¬3) من حديث واثلة بن الأَسْقَع نحوه، وإسناده مقارب قاله في "التلخيص".
853 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة» رواه الطبراني وأحمد (¬4) ورواته ثقات.
854 - وعن أبي أمامة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا» رواه أحمد (¬5) ورواته ثقات.
855 - وعن عقبة بن عامر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية أهل الجنة وحريرها فلا تلبسونها في الدنيا»
¬_________
(¬1) البيهقي (3/275) .
(¬2) الطبراني في "الكبير" (5/211) والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (1/174) ، وابن حبان في "المجروحين" (1/206) .
(¬3) الطبراني في "الكبير" (22/97) .
(¬4) أحمد (2/209) .
(¬5) أحمد (5/261) .