كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

860 - وعن أسماء بنت يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من تحلى ذهبًا أو حلى أحدًا من ولده مثل خر بصيصة أو عين جرادة كوي به يوم القيامة» أخرجه الطبراني (¬1) وسكت عنه في "الجامع الكبير".
قوله: «إلا مقطعًا» المقطع الشي اليسير نحو السيف والخاتم للنساء، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء كذا فسره في "جامع الأصول". قوله: «خر بصيصة» هي الهنة التي ترى في الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة.

[3/65] باب جواز اتخاذ القطعة من الذهب أنفًا للضرورة
861 - عن عَرْفَجَة بن سعيد قال: «أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفًا من وَرِق فأنتن علىَّ، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ أنفًا من ذهب» أخرجه الترمذي وحسنه، وابن حبان في "صحيحه" وذكر في "التلخيص" الاختلاف في وصله وإرساله، وأخرجه أبو داود والنسائي (¬2) ، و «الكلاب» بضم الكاف وتخفيف اللام موضع معروف.

[3/66] باب حلية السيف
862 - عن أنس: «أن قَبِيْعَة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت من فضة» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه أبو داود (¬3) ، وفي رواية للنسائي (¬4) :
¬_________
(¬1) الطبراني في "الكبير" (24/182) ، وهو عند أحمد (6/459) .
(¬2) الترمذي (4/92) ، ابن حبان (12/276) ، أبو داود (4/240) ، النسائي (8/163، 194) ، وهو عند أحمد (4/342، 5/23) .
(¬3) الترمذي (4/201) ، أبو داود (3/30) .
(¬4) النسائي (8/219) .

الصفحة 276