كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

868 - وعن عائشة قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى عليها مسكتين من ذهب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا؟ لو نزعت هذا وجعلت مِسْكتين من وَرِق وصفرتهما بزعفران كان أحسن» أخرجه النسائي (¬1) .

869 - وعن ثوبان قال: «جاءت هند بنت هبيرة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها فتخ من ذهب، أي خواتيم ضخام، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب يدها» وفيه: «أن فاطمة انتزعت سلسة في عنقها من ذهب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: سلسلة من نار» أخرجه النسائي (¬2) بإسناد صحيح.
قوله: «مسكة» هي السوار، وقد ذكر جماعة من أهل العلم أنَّ أحاديث تحريم الذهب على النساء منسوخة بالأحاديث السابقة القاضية بحله.

[3/68] باب ما جاء في كراهية الأجراس
870 - عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وقد دخلت مولاة لهم على عمر وفي
¬_________
(¬1) النسائي (8/159) ، و"الكبرى" (5/436) .
(¬2) النسائي (8/158) ، وهو عند أحمد (5/278) ، والحاكم (3/166) .

الصفحة 279