كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (¬1) ، وفي هذا الباب عدة أحاديث.
902 - وقد تقدم (¬2) قريبًا خلع النبي - صلى الله عليه وسلم - النعل وهو في الصلاة لقذر كان فيه، وتقدم أيضًا في الطهارة.
[3/76] باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها وما أذن فيه
903 - عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيثما أدركته» متفق عليه (¬3) ، وفي رواية لهما (¬4) عنه: «جعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا» . (*)
904 - وعن أبي ذر قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة، قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد» متفق عليه (¬5) .
905 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه الخمسة إلا النسائي، وقد اختلف في وصله وإرساله، وأخرجه
¬_________
(¬1) أبو داود (1/176) ، ابن حبان (5/561) .
(¬2) تقدم برقمي (36، 884) .
(¬3) البخاري (1/128، 168) ، أحمد (3/304) ، وانظر حديث رقم (504) .
(¬4) مسلم (1/370) .
(¬5) البخاري (3/1231،1260) ، مسلم (1/370) ، أحمد (5/150، 157، 160، 166) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: متفق عليه، ثم ذكر رواية لهما، ومسلم لم يخرج هذا الحديث إلا بهذه الرواية، وهذه الرواية ليست عند البخاري، وهي عند الدارمي (1/322) . وقد ذكر نحو هذا الكلام الشوكاني في النيل (1/626) .