كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه (¬1) ، وصححه ابن حزم، وأشار ابن دقيق العيد في "الإمام" إلى صحته، وقال في "الخلاصة": قال الترمذي: روي مرسلًا وكأنه أصح، قلت: صححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين. انتهى. قال ابن حزم أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة متواترة، وتعقبه العراقي.

906 - وعن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬2) .

907 - وعن أبي مِرْثَد الغنوي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (¬3) .

908 - وعن جُنْدَب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وصالحيهم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم (¬4) ، وفي هذا
¬_________
(¬1) أبو داود (1/132) ، الترمذي (2/131) ، ابن ماجه (1/246) ، أحمد (3/83، 96) ، الشافعي (1/20) ، ابن خزيمة (2/7) ، ابن حبان (4/598، 6/89، 92) ، الحاكم (1/380، 381) .
(¬2) البخاري (1/166، 398) ، مسلم (1/538، 539) ، أبو داود (1/273، 2/69) ، النسائي (3/197) ، الترمذي (2/313) ، أحمد (2/6، 16، 122) .
(¬3) مسلم (2/668) ، أبو داود (3/217) ، النسائي (2/67) ، الترمذي (3/367) ، أحمد (4/135) .
(¬4) مسلم (1/377) .

الصفحة 288