كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

52 - وعن ابن عباس قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يُصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخر» أخرجه الدارقطني (¬1) ، وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك، قال في "المنتقى": وهذا لا يضر؛ لأن إسحاق إمام مخرج له في "الصحيحين"، فقبل رفعه وزيادته، انتهى. وذكر الحديث ابن القيم في "بدائع الفوائد" وقال: إسناده صحيح. انتهى. وقد أخرج الحديث البيهقي والطحاوي (¬2) مرفوعًا، وأخرجه أيضًا البيهقي (¬3) موقوفًا على ابن عباس، وقال: الموقوف هو الصحيح.

53 - وعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء» رواه البزار وأبو يعلى الموصلي في "مسنديهما"، وابن عدي في "الكامل" والدارقطني والبيهقي والعُقَيلي في "الضعفاء" وأبو نعيم في "المعرفة" (¬4) ، وقد اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث.
قوله: «أفرك» أي: أدلك.

[1/17] باب ما جاء أن المسلم لا ينجس بالموت وأن شعره وعرقه طاهر
54 - عن أبي هريرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب،
¬_________
(¬1) الدارقطني (1/124) ، البيهقي (2/418) .
(¬2) الدارقطني (1/124) ، البيهقي (2/418) .
(¬3) البيهقي (2/418) ، وهو عند الدارقطني (1/125) .
(¬4) البزار (4/234) (1397) ، أبو يعلى (3/185) ، "الكامل" في ضعفاء الرجال" (2/98) ، الدارقطني (1/127) ، البيهقي (1/14) ، العقيلي في "الضعفاء" (1/176) .

الصفحة 29