كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

[3/77] باب ما جاء من النهي عن الصلاة في أرض بابل
913 - عن علي رضي الله عنه قال: «نهاني حبيّ أن أصلي في أرض بابل فإنها معلونة» أخرجه أبو داود (¬1) بإسناد ضعيف، وقال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (¬2) . انتهى.

[3/78] باب ما جاء في الصلاة في الكعبة
914 - عن ابن عمر قال: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. بين العمودين اليمانيين» متفق عليه (¬3) ، وفي رواية لأحمد والبخاري (¬4) : «أن ابن عمر قال لبلال: هل صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة؟ قال: نعم. ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة» وذكر البخاري في كتاب الجهاد (¬5) أن ذلك كان في عام الفتح.

915 - وقد أخرج مسلم عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في الكعبة» وعدم علمه لا يستلزم العدم فرواية الإثبات مقدمة، وسيأتي (¬6) إن شاء الله هذا
¬_________
(¬1) أبو داود (1/132) ، وهو عند البيهقي (2/451) .
(¬2) تقدم برقمي (504، 903) .
(¬3) البخاري (2/579) ، مسلم (2/967) أحمد.
(¬4) أحمد (6/14) ، البخاري (1/155، 392) .
(¬5) البخاري (4/1598) .
(¬6) مسلم (2/968) ، وهو عند البخاري (1/155) ، وأحمد (1/211) .

الصفحة 290