كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

أبواب المساجد
[3/81] باب جواز اتخاذ متعبد الكفار ومواضع قبورهم
مساجد إذا نبشت

921 - عن عثمان بن أبي العاص: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم» رواه أبو داود وابن ماجه (¬1) ، ورجال إسناده ثقات.

922 - وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: «خرجنا وفدًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طَهُوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض، ثم صبه في إداوة، وأمرنا، فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدًا» رواه النسائي (¬2) بإسناد رجاله ثقات إلا قيس بن طلق ففيه مقال.

923 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار، فقال: يا بني النجار! ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا. والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس: وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، فيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخَرِب فسويت، ثم بالنخل فقطع فصفوا
¬_________
(¬1) أبو داود (1/123) ، ابن ماجه (1/245) ، وهو عند الحاكم (3/716) ، والبيهقي (2/439) .
(¬2) النسائي (2/38) ، "الكبرى" (1/258) .

الصفحة 293