كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
951 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرًا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) ، وقال: «فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره» وسند ابن ماجه رجاله ثقات إلا حاتم بن إسماعيل فهو صدوق.
952 - وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها» رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، وأخرجه الدارقطني والحاكم وابن السكن والبيهقي (¬2) ، قال في "التلخيص": ولا بأس بإسناده.
953 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من يُنْشد ضالةً فقولوا: لا ردها الله عليك» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن خزيمة والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (¬3) .
954 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه الأشعار، وأن ينشد فيه الضالة، وعن الحلق
¬_________
(¬1) أحمد (2/350، 418، 526) ، ابن ماجه (1/82) ، وهو عند ابن حبان (1/287-288) ، والحاكم (1/169) ، وأبو يعلى (11/359) .
(¬2) أحمد (3/434) ، أبو داود (4/167) ، الدارقطني (3/85، 86) ، الحاكم (4/419) ، البيهقي (8/328، 10/103) .
(¬3) الترمذي (3/610) ، النسائي في "الكبرى" (6/52) ، ابن خزيمة (2/274) ، الحاكم (2/65) .