كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
57 - وعنه أن أم سليم «كانت تبسط للنبي - صلى الله عليه وسلم - نطعًا فَيَقيل عندها على ذلك النِّطْع، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره، فجمعته في قارورة، ثم حطته في سك، قال: فلما حضرت أنسًا الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه» رواه البخاري (¬1) .
قوله: «في سك» بالسين المهملة المضمومة فكاف مشددة، قال في "الدر النثير": هو طيب معروف. قوله: «تذوفه» أي: تخلطه.
[1/18] باب ما جاء من النهي عن الانتفاع بجلد السباع والنمور
58 - عن ابن المَلِيْح ابن أسامة عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي (¬2) وزاد: «أن تُفْتَرَش» والحديث قد روي مرفوعًا ومرسلًا، قال الترمذي: وهذا أصح.
59 - وعن معاوية «أنه قال لنفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود النمور أن يُرْكَبَ عليها؟ قالوا: اللهم نعم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬3) .
60 - وعن المقدام بن معد يكرب «أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها؟ قال: نعم» رواه أبو داود والنسائي (¬4) ، وقال المنذري: في إسناده بقيَّة بن الوليد وفيه مقال.
¬_________
(¬1) البخاري (5/2316) .
(¬2) أحمد (5/74، 75) ، أبو داود (4/69) ، النسائي (7/176) ، الترمذي (4/241) .
(¬3) أحمد (4/92، 95، 98، 99) ، أبو داود (2/157) ، والنسائي مختصرًا (8/161) .
(¬4) أبو داود (4/68) ، النسائي (7/176) .