كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
أحمد وأبو داود (¬1) بإسناد ضعيف.
991 - وعن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذْو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» متفق عليه (¬2) ، وللبخاري (¬3) : «ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود» ، ولمسلم (¬4) : «ولا يفعله حيْن يرفع رأسه من السجود» ، وله (¬5) أيضًا: «ولا يرفعهما بين السَّجدتين» ، وأخرجه أيضًا البيهقي (¬6) وزاد: «فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى» هكذا في "التلخيص" وتعقبه في "منحة الغفار"، وقال: إنه وهم ابن حجر في "التلخيص" فجعل الزيادة التي أخرجها البيهقي من حديث ابن عمر، وليس هي من حديثه بل من حديث أبي هريرة، هذا معنى كلامه.
992 - وعن نافع «أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (¬7) .
¬_________
(¬1) أحمد (4/416) ، أبو داود (1/193) ، وهو بمعناه عند مسلم (1/301) ، والنسائي (2/124) ، وابن ماجه (1/281) .
(¬2) البخاري (1/257، 258) ، مسلم (1/292) ، أحمد (2/18، 133) .
(¬3) البخاري (1/285) .
(¬4) مسلم (1/292) ، وهي عند البخاري (1/258) .
(¬5) مسلم (1/292) .
(¬6) البيهقي (2/67) من حديث أبي هريرة.
(¬7) البخاري (1/258) ، النسائي (2/122) ، أبو داود (1/197) .