كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
«رأيت عليًا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة» ، وفي إسناده أبو طالوت عبد السلام بن أبي حازم، قال أبو داود: يكتب حديثه.
1001 - وعن هُلْب (¬1) قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه» أخرجه أحمد والترمذي وحسنه، وصححه ابن السكن (¬2) .
1002 - وقد روى ابن حبان في "صحيحه" (¬3) من رواية ابن عباس: «ثلاث من سنن المرسلين: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة» ، وقد روى وضع اليمنى على اليسرى ثمانية عشرة صحابيًا.
1003 - منها عن عائشة عند البيهقي (¬4) وقال: صحيح.
1004 - ومنها عن عقبة بن أبي عائشة عند الهيثمي (¬5) موقوفًا بإسناد حسن، وقال ابن عبد البر: لم يأت فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف.
1005 - وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم (¬6) ، وقال: إنه أحسن ما روي أن عليًا عليه السلام فسّر قوله تعالى: ((فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)) [الكوثر:2] بوضع اليمين على الشمال.
¬_________
(¬1) هلب بضم أوله الطائي صحابي له حديث، وعنه ابنه قبيصة. اهـ خلاصة.
(¬2) أحمد (5/226، 227) ، الترمذي (2/32) ، وهو عند ابن ماجه (1/266) .
(¬3) ابن حبان (5/67) بلفظ: «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا» .
(¬4) البيهقي (2/29) ، وهو عند الدارقطني (1/284) .
(¬5) الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/105) وعزاه إلى الطبراني في "الكبير".
(¬6) الدارقطني (1/285) ، البيهقي (2/29) ، الحاكم (2/586) .