كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
61 - وعنه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير، والذهب، ومياثر النمور» رواه أحمد والنسائي (¬1) وإسناده صالح.
62 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر» رواه أبو داود (¬2) ، وفي إسناده عمران القطان اختلف في توثيقه وتضعيفه.
قوله: «النمور» جمع نمر سبع معروف. قوله: «مياثر» جمع ميثرة بكسر الميم وسكون التحتية، وفتح المثلثة، قال في "مختصر النهاية": المِيْثَرة بالكسر شيء يحشى بقطن أو صوف يجعله الراكب تحته وفراش.
[1/19] باب ما جاء في الميتة وطهارة الأُهُب بالدباغ
63 - عن ابن عباس قال: «تصدق على مولاة ميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها» رواه الجماعة (¬3) إلا ابن ماجه (¬4) فرواه عن ميمونة، وليس للبخاري والنسائي ذكر الدباغ، وفي رواية للترمذي (¬5) فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به» وفي رواية للنسائي (¬6) بإسناد صحيح
¬_________
(¬1) أحمد (4/131) ، النسائي (7/176) .
(¬2) أبو داود (4/68) .
(¬3) البخاري (2/543) ، مسلم (1/276) ، أبو داود (4/65) ، النسائي (7/172) ، الترمذي (4/220) ، أحمد (1/261) .
(¬4) ابن ماجه (2/1193) .
(¬5) الترمذي (4/220) .
(¬6) النسائي (7/172) .