كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

أن الشاة لميمونة، وقد جُمع بين هذه الرواية وما تقدم أنها نُسبت إليها لكونها عندها ومن خدمها، فتارة نسبت الشاة إليها وتارة نسبت إلى ميمونة.

64 - وعن ميمونة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ به رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة، فقال: يطهرها الماء والقرض» أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني وصححه ابن السكن والحاكم (¬1) .

65 - وعن ابن عباس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح، والشافعي والدارقطني (¬2) بإسناد صحيح.

66 - وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: «ماتت شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنًا» رواه أحمد والنسائي والبخاري (¬3) ، وقال: «إن سودة» مكان عن، (*) وفي رواية لمسلم (¬4) سألت عبد الله بن عباس،
قلت: «إنا نكون بالغرب وَمَعَنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا
¬_________
(¬1) أبو داود (4/66) (4126) ، النسائي (7/174) ، ابن حبان (4/106) (1291) ، الدارقطني (1/45) ، وهو عند البيهقي (1/19) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/470) ، وأحمد (6/333) ، والطبراني في الأوسط (8/300) .
(¬2) أحمد (1/219) ، مسلم (1/277) ، ابن ماجه (2/1193) ، الترمذي (4/221) ، الشافعي (1/10) ، الدارقطني (1/46) .
(¬3) أحمد (6/429) ، النسائي (7/173) ، البخاري (6/2460) .
(¬4) مسلم (1/278) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: إن البخاري قال: "إن سودة" مكان "عن سودة"، والصحيح أن الجميع ذكر هذا الحديث "عن سودة" حتى البخاري.

الصفحة 33