كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

1040 - وعن عُبادة بن الصَّامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الجماعة (¬1) ، وفي لفظ: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الدارقطني (¬2) وقال: إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، قال في "الخلاصة": وهو كما قال انتهى. وفي رواية لمسلم (¬3) : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا» ولأحمد (¬4) بلفظ: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» .

1041 - وعن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج» رواه أحمد وابن ماجه (¬5) بإسناد فيه مقال يسير ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم.

1042 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلّا بقراءة فاتحة الكتاب وما تيسر» رواه أبو داود (¬6) بإسناد فيه مقال قال في "الخلاصة": وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان (¬7) بلفظ: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها
¬_________
(¬1) البخاري (1/263) ، مسلم (1/295) ، أبو داود (1/217) ، النسائي (2/137) ، الترمذي (2/25) ، ابن ماجه (1/273) ، أحمد (5/314) .
(¬2) الدارقطني (1/321) .
(¬3) مسلم (1/295-296) ، وهي عند أبي داود (1/217) ، والنسائي (2/137) ، وأحمد (5/322) .
(¬4) أحمد (5/321) .
(¬5) أحمد (6/142، 275) ، ابن ماجه (1/274) .
(¬6) أبو داود (1/217) ، وهو عند أحمد (2/428) ، والدارقطني (1/321) ، والحاكم (1/365) .
(¬7) ابن خزيمة (1/248) ، ابن حبان (5/91،96) .

الصفحة 332