كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
نأكل ذبائحهم، ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك، فقال ابن عباس: قد سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: دباغُهُ طهوره» .
67 - وعن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن ينتفع (*) بجلود الميتة إذا دبغت» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬1) ، وللنسائي (¬2) «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة، فقال: دباغها ذكاتها» ، وقال البيهقي: إسناده حسن، وصححه ابن حبّان، وللدارقطني (¬3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديثها قال: «طهور كل أديم دباغه» ، وقال الدارقطني: إسنادهم كلهم ثقات.
68 - وعن سلمة بن المُحَبِّق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دباغ جلود الميتة طهورها» صححه ابن حبّان، قلت: هذا الحديث هكذا ذكره في "بلوغ المرام" ولم يذكر من أخرجه، ولعله اكتفى بذكر التصحيح؛ لأنه يستلزم الإخراج في الغالب، والحديث في جامع الأصول بقريب من هذا اللفظ، عزاه إلى أبي داود والنسائي (¬4) ، وفي الباب أحاديث.
69 - وعن عبد الله بن عُكَيْم قال: «كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» رواه الخمسة (¬5) وحسنه الترمذي،
¬_________
(¬1) أبو داود (4/66) ، النسائي (7/176) ، ابن ماجه (2/1194) ، أحمد (6/73، 6/104) .
(¬2) النسائي (7/174) .
(¬3) الدارقطني (1/49) .
(¬4) أبو داود (4/66) ، النسائي (7/173) ، وهو عند أحمد (3/476) ، والدارقطني (1/46) .
(¬5) أبو داود (4/67) ، النسائي (7/175) ، الترمذي (4/222) ، ابن ماجه (2/1194) ، أحمد (4/310) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
ذكر المصنف لفظ "أن ينتفع"، وهي عند الجميع "أن يستمتع"، وهناك رواية لأحمد "أن ينتفع" (6/104) .