كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

الأولى» .
وفي رواية للبخاري (¬1) من حديث أبي قتادة بلفظ: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة» .

1065 - وعن جابر بن سَمُرة قال: «قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة فقال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأُخْرَيين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: صدقت. ذلك الظن بك، أو ظني بك» متفق عليه (¬2) .

1066 - وعن أبي سعيد الخُدْري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليَين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخرَين قدر قراءة خمس عشرة آية أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخرَيين قدر نصف ذلك» رواه أحمد ومسلم (¬3) .

[3/109] باب ما جاء في قراءة سورتين في ركعة وقراءة بعض السور في ركعة وعدم الترتيب في السور وجواز تكريرها
1067 - عن شقيق بن مسلمة (¬4) في حديث طويل: «أن ابن مسعود (¬5) قال: إني
¬_________
(¬1) البخاري (1/264) ، وهو عند مسلم بمعناه (1/333) .
(¬2) البخاري (1/262، 266) ، مسلم (1/334،335) ، أحمد (1/175،176، 179، 180) ، وهو عند النسائي (2/174) ، وأبو داود (1/213) .
(¬3) أحمد (3/2، 85، 365) ، مسلم (1/334) ، وهو عند ابن ماجه (1/271) ، وأبو داود (1/213) ، والنسائي (1/237) .
(¬4) في الأصل: مسلمة.
(¬5) في الأصل: ابن عباس.

الصفحة 340