كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
1101 - وعن وائل بن حُجْر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ركع فرَّج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه» رواه الحاكم (¬1) ، وسكت عنه في "بلوغ المرام".
1102 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصاري: «إذا ركعت فدع راحتيك على ركبتيك ثم فرَّج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه» أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) .
1103 - وقد تقدم (¬3) في باب رفع اليدين حديث أبي حُمَيْد الساعدي، أخرجه البخاري، وفيه: «فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هَصَر ظهره» .
1104 - وعن أبي مسعود (¬4) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود» أخرجه أصحاب السنن، والدارقطني وصححه (¬5) .
1105 - وعن مُصْعَب بن سعد قال: «صليت إلى جنب أبي فَطَبَّقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك، وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا
¬_________
(¬1) الحاكم (1/346) ، وهو عند البيهقي (2/112) ، والطبراني في "الكبير" (22/19) ، وابن خزيمة (1/301) ، والدارقطني (1/339) .
(¬2) ابن حبان (5/206) .
(¬3) تقدم برقم (995) .
(¬4) في الأصل: ابن مسعود.
(¬5) أبو داود (1/226) ، النسائي (2/183، 214) ، الترمذي (2/51) ، ابن ماجه (1/282) ، الدارقطني (1/348) ، وهو عند أحمد (4/119، 122) ، وابن حبان (5/218) ، وابن خزيمة (1/300، 333) ، والبيهقي (2/88، 117) .