كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

[3/119] باب ما جاء في وجوب الانتصاب بعد الركوع
1128 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده» رواه أحمد (¬1) بإسناد فيه عبد الله بن زيد الحنفي، قال في "مجمع الزوائد": لم أجد من ترجمه، وتعقبه الحافظ في "المنفعة" وقال: إنه وهم الهيثمي في تسميته عبد الله بن زيد وإنه عبد الله بن بدر، وهو ثقة يروي عن أبي هريرة بواسطة.

1129 - وعن عليّ بن شَيْبَان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود» رواه أحمد وابن ماجه، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحه" (¬2) .

1130 - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، ورواه الدارقطني والبيهقي، وقال إسناده ثابت صحيح، وقد تقدم (¬3) في صفة الركوع.

1131 - وسيأتي (¬4) إن شاء الله حديث المسيء صلاته، وهو حديث أبي هريرة في باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة، وفيه: «ثم اركع حتى تَطْمَئِن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا» وهو متفق عليه.
¬_________
(¬1) أحمد (2/525) .
(¬2) أحمد (4/23،) ، ابن ماجه (1/282) ، ابن خزيمة (1/300، 333) ، ابن حبان (5/217) .
(¬3) تقدم برقم (1104) .
(¬4) سيأتي برقم (1153) .

الصفحة 358