كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
[1/20] باب ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
وما جاء في ميتة الحوت والجراد
71 - عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما قطع من البهمة وهي حية، فهو ميت» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له (*) ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (¬1) .
72 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال» أخرجه أحمد وابن ماجه (¬2) ، قال الحافظ: وفيه ضعف، وقال أحمد: هذا حديث منكر، وقد بسطت الكلام حتى صلح للاحتجاج في كتاب الحج في باب ما جاء في الجراد (¬3) ، وسيأتي أيضًا في كتاب الأطعمة (¬4) ، وقد قام الإجماع على طهارة ميتتهما.
[1/21] باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس
73 - عن سلمة بن الأكوع «أنهم أوقدوا يوم خيبر نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدونه؟ قالوا: على لحم، قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال: أهريقوها واكسروها، فقال رجل: يا رسول
¬_________
(¬1) أبو داود (3/111) ، الترمذي (4/74) ، الحاكم (4/137) ، وهو عند أحمد (5/218) .
(¬2) أحمد (2/97) ، ابن ماجه (2/1102) .
(¬3) سيأتي هذا الباب برقم [8/31] .
(¬4) سيأتي برقم [34/22] .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
ذكر المؤلف أن اللفظ للترمذي، ولفظ الترمذي وأبو داود واحد وهو "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة".