كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

أسجد على سبع، على الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين» .

[3/122] باب ما جاء في السجود على ما يحمله المصلي
1144 - عن أنس قال: «كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» رواه الجماعة (¬1) .

1145 - وعن ابن عباس قال: «لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد» رواه أحمد (¬2) ، وأخرج نحوه ابن أبي شيبة (¬3) عنه بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها» ، وهو بهذا اللفظ في "مجمع الزوائد"، ونسبه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني في "الأوسط" و"الكبير" (¬4) ، ثم قال: ورجال أحمد رجال الصحيح.

1146 - وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده قال: «جاءنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى بنا في مسجد بني الأشهل، فرأيته واضعًا يديه في ثوبه إذا سجد» رواه أحمد وابن ماجه (¬5) ، وقال: على ثوبه، وقد اختلف في إسناد هذا الحديث.
¬_________
(¬1) البخاري (1/151،404) ، مسلم (1/433) ، أبو داود (1/177) ، النسائي (2/216) ، الترمذي (2/479) ، ابن ماجه (1/329) ، أحمد (3/100) .
(¬2) أحمد (1/265) .
(¬3) ابن أبي شيبة (1/241، 275) ، وهو عند أحمد (1/265، 320، 354) .
(¬4) أبو يعلى (4/334، 450، 5/86) ، الطبراني في "الكبير" (11/210) ، و"الأوسط" (8/295) .
(¬5) أحمد (4/334) ، ابن ماجه (1/328) .

الصفحة 363