كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

1155 - وعن حذيفة «أنه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه، فقال له حذيفة: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والبخاري (¬1) ، وفي رواية (¬2) : «قال له حذيفة: ما صليت، واحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -» .

1156 - وعن أبي قتادة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، فقالوا: يا رسول الله! فكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود» رواه أحمد والطبراني، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم (¬3) ، وقال: صحيح الإسناد، وقال في "مجمع الزوائد": أخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح.

1157 - ولأحمد (¬4) من حديث أبي سعيد مثله إلا أنه قال: «يسرق صلاته» .

1158 - وعن عمار بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الرجل ليصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها إلا عشرها، أو تسعها، أو ثمنها، أو سبعها، أو سدسها، حتى أتى على الصلاة» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬5) ، وقال: إسناده متصل، وصححه ابن السكن.
¬_________
(¬1) أحمد (5/384) ، البخاري (1/273) ، وهو عند النسائي (3/58) .
(¬2) البخاري (1/152،279) ، أحمد (5/396) .
(¬3) أحمد (5/310) ، الطبراني في "الكبير" (3/242) ، و"الأوسط" (8/130) ، ابن خزيمة (1/331) ، الحاكم (1/353) ، وهو عند البيهقي (2/385) .
(¬4) أحمد (3/56) ، وهو عند أبي يعلى (2/481) .
(¬5) ابن حبان (5/210-211) .

الصفحة 369