كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
1159 - وعن النعمان بن مُرَّة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما ترون في الشارب والزاني والسارق؟ وذلك قبل أن ينزل فيهم الحدود، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأَسْوَأُ السرقة التي يسرق صلاته، قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها» رواه مالك في "الموطأ" (¬1) .
1160 - وقد تقدم (¬2) حديث أبي مسعود (¬3) في صفة الركوع، وفيه: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود» أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي.
[3/125] باب صفة النهوض إلى الركعة الثانية
وما جاء في جلسة الاستراحة
1161 - عن وائل بن حجر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفَّاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه» رواه أبو داود (¬4) بسند منقطع.
1162 - وعن مالك بن الحُوَيْرث «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا كان في وتر
¬_________
(¬1) مالك (1/167) .
(¬2) تقدم برقمي (1104، 1130) .
(¬3) في الأصل: ابن مسعود.
(¬4) أبو داود (1/196، 222) .