كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
رواه ابن خزيمة وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (¬1) .
1170 - وأخرج الدارقطني (¬2) من حديث عائشة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة» وإسناده ضعيف.
1171 - وعن وائل بن حُجْر «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وأخرجه ابن ماجه والترمذي (¬3) ولفظه: «فلما جلس، يعني للتشهد افترش رجله اليسرى، ووضع يده، يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى» ، وقال الترمذي: حسن صحيح.
1172 - وعن رفاعة بن رافع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى» رواه أحمد وأبو داود في قصة المسيء، ولا مطعن في إسناده، وهو بلفظ: «إذا سجدت فمكن سجودك، وإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى» ، وفي رواية: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد» ، وقد تقدمت (¬4) هذه الروايات في حديث المسيء، وحديث رفاعة أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة وابن حبان (¬5) .
¬_________
(¬1) ابن خزيمة (1/324) ، ابن حبان (5/247) ، الحاكم (1/350) ، وقد تقدم برقم (1101) .
(¬2) الدارقطني (1/344) .
(¬3) جزء من حديث أخرجه أحمد (4/316، 317، 318) ، وأبو داود (1/193، 251) ، والنسائي (2/126، 3/35، 37) ، وأخرجه الترمذي (2/85) وابن ماجه (1/295) مختصرًا، وهو عند ابن خزيمة (1/354) ، والبيهقي (2/72) .
(¬4) تقدمت برقم (1154) .
(¬5) ابن حبان (5/88-89) ، ابن أبي شيبة مختصرًا (1/220) ، وهو عند الترمذي (2/100-101) ، ابن خزيمة (1/274) ، والحاكم (1/366، 377) .