كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «لا تُقع بين السجدتين» وفي إسناده مقال.
1178 - وأخرجه ابن ماجه (¬1) من حديث أنس بلفظ: «إذا رفعت رأسك من سجودك فلا تُقعِ كما يقعي الكلب، ضع إليتك بين قدميك، والزق ظاهر قدميك بالأرض» وإسناده ضعيف.
1179 - وقد ورد ما يعارض هذه الأحاديث، ففي "جامع الأصول" قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هو السنة، فقلنا له: أما تراه جفاء بالرجل؟ فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيكم» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (¬2) وزاد أبو داود بعد القدمين «في السجود» انتهى.
1180 - وأخرج البيهقي (¬3) عن ابن عمر «أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة» .
1181 - وعن ابن عمر وابن عباس (¬4) أنهما كانا يقعيان.
1182 - وقال طاوس (¬5) : رأيت العبادلة يقعون، قال الحافظ: وأسانيدها صحيحة. انتهى.
وقد جمع بين الأحاديث: بأن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو ما سيأتي تفسيره
¬_________
(¬1) ابن ماجه (1/289) ..
(¬2) مسلم (1/380) ، أبو داود (1/223) ، الترمذي (2/73) ، وهو عند أحمد (1/313) ، وابن خزيمة (1/338) ، والحاكم (1/406) ، والبيهقي (2/119) .
(¬3) البيهقي (2/119) .
(¬4) البيهقي (2/119) .
(¬5) البيهقي (2/119) .