كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يشرع فيها
[3/138] باب ما جاء في بطلان الصلاة بالحدث
1236 - عن علي بن طَلْق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ويتوضأ وليُعد ِالصلاة» رواه الخمسة وصححه ابن حبان (¬1) .
1237 - وقد تقدم (¬2) في باب نواقض الوضوء حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه.
[3/139] باب النهي عن الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخْبَثَين
1238 - عن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬3) .
1239 - وعن عبد الله بن الأرقم قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة» أخرجه النسائي ومالك في "الموطأ"، وأخرجه الترمذي بلفظ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا أقيمت الصلاة ووجد
¬_________
(¬1) أبو داود (1/53، 263) ، النسائي في "الكبرى" (5/325) ، الترمذي (3/468، 469) ، أحمد (1/86) ، ابن حبان (6/8) ، وهو عند البيهقي (2/255) .
(¬2) تقدم برقم (345) .
(¬3) أحمد (6/43، 54، 73) ، مسلم (1/393) ، أبو داود (1/22) .