كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» رواه البخاري ومسلم (¬1) ، ولكن قال: «على عاتقيه» ولأحمد اللفظان (*) .
1293 - وعنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه» رواه البخاري وأحمد وأبو داود (¬2) وزاد «على عاتقيه» .
1294 - وعن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صليت في ثوب واحد، فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فأتزر به» متفق عليه (¬3) ، ولفظه لأحمد، وفي لفظ (¬4) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صلّ، وإذا ضاق عن ذلك فشُدّ به حقوك ثم صل من غير رداء» .
1295 - وعن سَلَمة بن الأكوع قال: «قلت يا رسول الله! إني أكون في الصيد وأصلي، وليس علي إلا قميص واحد، قال: فزره، وإن لم تجد إلا شوكة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والشافعي وابن حبان والحاكم، وقال حديث مدني صحيح، انتهى. وعلقه البخاري في "صحيحه" ووصله في "تاريخه" (¬5) وفي إسناده مقال.
¬_________
(¬1) البخاري (1/141) ، مسلم (1/368) ، أحمد (2/243، 464) .
(¬2) البخاري (1/141) ، أحمد (2/255، 266، 427، 520) ، أبو داود (1/169) .
(¬3) البخاري (1/142) ، مسلم (4/2306) ، أحمد (3/328) .
(¬4) اللفظ لأحمد (3/335) .
(¬5) أحمد (4/49، 54) ، أبو داود (1/170) ، النسائي (2/70) ، ابن خزيمة (1/381) ، الشافعي (1/22) ، ابن حبان (6/71) ، الحاكم (1/379) ، البخاري معلقًا (1/139) ، ووصله في "التاريخ" (1/296) ، وهو عند البيهقي (2/240) ، والطبراني في "الكبير" (7/29) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لفظ "عاتقيه" هي عند البخاري وذكرها ابن حجر في الفتح (1/561) ، وقال: وفي رواية "عاتقه"، وذكرها ابن رجب في شرح البخاري (2/151 ط ابن الجوزي) بلفظ "عاتقه".