كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
1296 - وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق قال: فبايعته وأدخلت يدي فمسست الخاتم قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا حر إلا مطلقي إزارهما لا يزرران أبدًا» رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل (¬1) ، ورجال إسناده ثقات إلا أبا نعيم عبد الرحمن بن هانئ، فقال في "الكاشف": اختلف في توثيقه، وقال في "التقريب": صدوق انتهى. وأخرج الحديث ابن ماجه.
[3/153] باب الصلاة في ثوبين وواحد
1297 - عن أبي هريرة: «أن سائلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في ثوب واحد، فقال: أو لكلكم ثوبان» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) .
1298 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد متوشحًا به» متفق عليه (¬3) .
1299 - وعن عمر بن أبي سلمة قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد متوشحًا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقه» رواه الجماعة (¬4) .
¬_________
(¬1) أحمد (3/434، 4/19، 5/35) ، أبو داود (4/55) ، الترمذي في الشمائل (59) ، ابن ماجه (2/1184) ، وهو عند ابن حبان (12/266) ، والطبراني في "الكبير" (19/21) .
(¬2) البخاري (1/141، 143) ، مسلم (1/367، 368) ، أبو داود (1/169) ، النسائي (2/69) ، ابن ماجه (1/333) ، أحمد (2/230، 238، 265) .
(¬3) البخاري (1/140) ، مسلم (1/369) ، أحمد (3/356) .
(¬4) البخاري (1/140) ، مسلم (1/368، 369) ، أبو داود (1/169) ، النسائي (2/70) ، الترمذي (2/166) ، ابن ماجه (1/333) ، أحمد (4/26، 27) .