كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
[3/154] باب ما جاء في النهي عن الإسبال
والسّدْل والتلثّم في الصلاة
1300 - قد تقدم (¬1) في كتاب اللباس حديث أبي هريرة، وفيه: «أن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل أزاره» رواه أبو داود بإسناد فيه أبو جعفر وهو مجهول.
1301 - وذكر في "مجمع الزوائد" هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وقال النووي: الحديث إسناده على شرط مسلم (¬2) ، وقد تقدم في باب النهي عن الإسبال أحاديث صحيحة غير مقيدة بحال الصلاة، وحال الصلاة داخلة تحت العموم فارجع إليها.
1302 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة وأن يُغَطِّي الرجل فاه» رواه أبو داود (¬3) ولأحمد والترمذي (¬4) منه النهي عن السدل، ولابن ماجه (¬5) النهي عن تَغْطية الفم، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عِسْل بن سفيان، وقال الحافظ: وعسل بن سفيان لم يتفرد به، فقد شاركه في الرواية
¬_________
(¬1) تقدم برقم (802) .
(¬2) تقدم برقم (802) .
(¬3) أبو داود (1/174) ، الحاكم (1/384) ، وهو عند ابن حبان (6/117) ، وابن خزيمة (1/379، 2/60) ، والبيهقي (2/242) .
(¬4) أحمد (2/295، 241، 345، 348) ، الترمذي (2/217) ، وهو عند ابن حبان (6/67) ، والبيهقي (2/242) .
(¬5) ابن ماجه (1/310) .