كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
عن عطاء الحسن بن ذكوان، والحديث قد أخرجه الحاكم في "المستدرك" مثل رواية أبي داود وقال: صحيح على شرط الشيخين.
قوله: «مسبل» الإسبال بالسين المهملة والموحدة قال في "الدر النثير" إسبال الإزار: إرساله إلى الأرض. قوله: «السدل» بالسين المهملة المشددة بعدها دال مهملة ساكنة، قال في "الدر النثير": هو أن يضع الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه وهو شعار اليهود. قوله: «عِسْل» بكسر العين وإسكان السين المهملتين هو ابن سفيان التميمي اليربوعي وكنيته أبو مرة، ضعيف قاله المنذري.
[3/155] باب كراهية اشتمال الصماء
1303 - عن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه شيء» متفق عليه (¬1) ، وفي لفظ لأحمد (¬2) : «نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه» .
1304 - وعن أبي سعيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصَّماء والاحْتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) ، فإنه (¬4) رواه
¬_________
(¬1) البخاري (1/144، 2/754، 5/2190، 2191) ، مسلم (1/368) ، أحمد (2/419، 491) .
(¬2) أحمد (2/319) .
(¬3) البخاري (1/144، 2/702، 754، 5/2191) ، أبو داود (2/319، 3/254) ، النسائي (8/210) ، ابن ماجه (2/1179) ، أحمد (3/13، 46) .
(¬4) الترمذي (4/235) .