كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبًا فقال: أَقْبِل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ذلك كِفْل الشيطان» أخرجه الترمذي (¬1) وصححه، ولأبي داود معناه.
قوله: «عقص الشعر» هو ضفره وفتله، والعقاص خيط يشد به أطراف الذوائب.
[3/162] باب النهي عن كفت الثياب والشعر في الصلاة
1320 - عن ابن عباس قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف شعرًا ولا ثوبًا» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية (¬3) : «ولا نكف الثياب ولا الشعر» وفي أخرى (¬4) : «نهى أن نكف الشعر والثياب» .
قوله: «لا نكف الثياب» قال في "الدر النثير": نهينا أن نكف الثياب، أي: نضمها ونجمعها باليدين عند الركوع والسجود.
[3/163] باب النهي عن الصلاة في لحاف لا يتوشح به
أو سراويل ليس عليه رداء
1321 - عن بُرَيْدَةَ قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي في لحاف لا يتوشح به وأن
¬_________
(¬1) الترمذي (2/223) ، أبو داود (1/174) ، وهو عند البيهقي (2/109) ، والحاكم (1/393) ، وابن حبان (6/56) .
(¬2) تقدم برقم (1143) .
(¬3) مسلم (1/354) ، أحمد (1/292، 305) .
(¬4) مسلم (1/354) ، النسائي (2/216) .