كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

نصلي في سراويل ليس عليه رداء» أخرجه أبو داود (¬1) بإسناد فيه أبو تُميْلة يحيى بن واضح الأنصاري، وعبد الله بن عبد الله العتكي فيهما مقال، وفي التقريب: أبو تميلة ثقة، والعتكي صدوق يخطئ، وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال البخاري: عنده مناكير.

[3/164] باب ما جاء من الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة
وغير ذلك من الأفعال

1322 - عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية» رواه الخمسة وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم (¬2) .

1323 - وعن عبد الله بن الشِّخِّير قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى» أخرجه مسلم (¬3) وفي رواية أبي داود (¬4) قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى» زاد في أخرى (¬5) : «ثم دلكه بنعله» .
¬_________
(¬1) أبو داود (1/172) .
(¬2) أبو داود (1/242) ، النسائي (3/10) ، الترمذي (2/233) ، ابن ماجه (1/394) أحمد (2/233، 248، 255، 284، 473، 475، 490) ، ابن حبان (6/115، 116) ، الحاكم (1/386) ، وهو عند ابن خزيمة (2/41) ، والبيهقي (2/266) .
(¬3) مسلم (1/390) ، وهو عند أحمد (4/25) ، وابن حبان (6/48) ، وابن خزيمة (2/45) ، الحاكم (1/387) .
(¬4) أبو داود (1/130) (482) ، وهي عند أحمد (4/25) .
(¬5) أبو داود (1/130) (483) .

الصفحة 422