كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

رجال الصحيح.

1350 - وعن طلحة بن عبيد الله قال: «كنا نصلي والدواب تمرّ بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم لا يضره ما مر بين يديه» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (¬1) .

1351 - وعن المقداد بن الأسود قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يَصْمِد إليه صمدًا» رواه أحمد وأبو داود (¬2) بإسناد فيه مقال.

1352 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى في فضاء بين يديه شيء» رواه أحمد وأبو داود (¬3) ، وقال المنذري: وذكر بعضهم أن في إسناده مقالًا.

[3/168] باب دفع المار وما عليه من الإثم
1353 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (¬4) .

1354 - وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا صلى أحدكم إلى
¬_________
(¬1) أحمد (1/161) ، مسلم (1/358) ، ابن ماجه (1/303) ، وهو عند أبي داود (1/183) ، والترمذي (2/156) .
(¬2) أحمد (6/4) ، أبو داود (1/184) .
(¬3) أحمد (1/224) ، وههو عند البيهقي (2/273) ، وأبو يعلى (4/469) .
(¬4) أحمد (2/86) ، مسلم (1/363) ، ابن ماجه (1/307) .

الصفحة 431