كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه (¬1) .
1355 - وعن أبي جُهَيْم ابن الحارث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» رواه الجماعة (¬2) ، ووقع للبزار (¬3) من وجه آخر: «أربعين خريفًا» .
1356 - ولابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" (¬4) من حديث أبي هريرة: «لكان أن يقف مائة عام خيرًا له من الخطوة التي خطاها» .
1357 - وعن كَثِيْر بن كَثْيِر بن المطلب بن أبي وَدَاعَة عن بعض أهله عن جده «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة، قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة» هذه رواية أبي داود (¬5) ، وفي رواية النسائي (¬6) : قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت سبعًا، ثم صلى ركعتين
¬_________
(¬1) البخاري (1/191، 3/1193) ، مسلم (1/362) ، أبو داود (1/185، 186) ، النسائي (2/66) ، أحمد (3/34، 43، 49، 63) ، وهو عند ابن ماجه (1/307) .
(¬2) البخاري (1/191) ، مسلم (1/363) ، أبو داود (1/186) ، النسائي (2/66) ، الترمذي (2/158-159) ، ابن ماجه (1/304) ، أحمد (4/169) .
(¬3) البزار (9/239) (3782) .
(¬4) ابن ماجه (1/304) ، ابن حبان (6/129) ، وهو عند ابن خزيمة (2/14) ، وأحمد (2/371) .
(¬5) أبو داود (2/211) ، وهي عند أحمد (6/399)
(¬6) النسائي (2/67) .