كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم يُنْكر ذلك عليّ أحد» رواه البخاري ومسلم وأبو داود و"الموطأ" والترمذي والنسائي (¬1) بمعناه، وفي رواية لأبي داود (¬2) أن ذلك في حجة الوداع، وفي رواية له ولابن ماجه (¬3) قال: «تقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب» ، ورواتها ثقات، وفي أخرى (¬4) : «تقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مرّوا بين يديه على قذفة حجر» وهذه الرواية قال أبو داود: ولم أسمعها من محمد بن إسماعيل يعني البصري شيخه، قال: وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه.
1367 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان» رواه أبو داود (¬5) بسند ضعيف.
1368 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة، لقد قُرِنَّا بدوابّ سوء» رواه أحمد (¬6) ، قال العراقي: ورجاله ثقات.
¬_________
(¬1) البخاري (1/41، 187، 294) ، مسلم (1/361) ، أبو داود (1/190) ، مالك (1/155) ، الترمذي (2/160) ، النسائي (2/64) ، وهو عند ابن ماجه مختصرًا (1/305) ، وأحمد (1/327، 342) .
(¬2) أبو داود (1/190) ، وهي عند البخاري (2/657، 4/1601) ، ومسلم (1/360) .
(¬3) أبو داود (1/187) ، ابن ماجه (1/305) ، وهي عند النسائي (2/64) ، وأحمد (1/347) ، وابن حبان (6/148) ، وابن خزيمة (2/22) .
(¬4) أبو داود (1/187) .
(¬5) أبو داود (1/191) ، وهو عند البيهقي (2/278) .
(¬6) أحمد (6/84) .