كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

[3/171] باب قضاء ما فات من الفروض
1369 - عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» متفق عليه (¬1) ، ولمسلم (¬2) : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: ((وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)) [طه:14] » ، وفي رواية للنسائي (¬3) : «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها، قال: كفارتها أن يصليها إذا ذكرها» .

1370 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: ((أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)) » رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬4) .

1371 - وعن أبي قتادة قال: «ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» رواه النسائي والترمذي (¬5) وصححه، وفي رواية لأبي داود
¬_________
(¬1) البخاري (1/215) ، مسلم (1/477) ، أحمد (3/100، 243، 267، 269، 282) ، وهو عند أبي داود (1/121) ، والترمذي (1335-336) ، والنسائي (1/293) ، وابن ماجه (1/227) .
(¬2) مسلم (1/477) .
(¬3) النسائي (1/293) .
(¬4) جزء من حديث طويل في غزوة خيبر عندما ناموا عن صلاة الفجر، مسلم (1/471) ، أبو داود (1/118) ، النسائي (1/296) ، ابن ماجه (1/227) ، وهو عند مالك (1/13) ، وابن حبان (5/422-423) (2069) .
(¬5) النسائي (1/294) ، الترمذي (1/334) ، وهو عند ابن ماجه (1/228) .

الصفحة 437