كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
«من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر» رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه ابن ماجه والحاكم في "المستدرك" (¬1) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
1376 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر» أخرجه البيهقي (¬2) والحاكم وصححه على شرطهما.
1377 - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) .
1378 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة» أخرجه "الموطأ" وأبو داود والنسائي (¬4) .
1379 - وعنها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك مرض أو غلبته عيناه صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة» رواه مسلم والترمذي وصححه (¬5) .
¬_________
(¬1) الترمذي (2/330) ، ابن ماجه (1/375) ، أحمد (3/31) ، الحاكم (1/443) ، وهو عند البيهقي (2/480) .
(¬2) البيهقي (2/478) ، الحاكم (1/446) .
(¬3) مسلم (1/515) ، أبو داود (2/34) ، النسائي (3/259) ، الترمذي (2/474) ، ابن ماجه (1/426) ، أحمد (1/32، 53) .
(¬4) مالك (1/117) ، أبو داود (2/34) ، النسائي (3/257، 258) ، وهو عند أحمد (6/72، 180) .
(¬5) مسلم (1/515) ، الترمذي (2/306) ، وهو عند النسائي (3/259) ، وأحمد (6/94، 109، 258) .