كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

قوله: «الحزب» بالحاء المهملة بعدها زاي: هو الوِرْدُ من القرآن، وقيل: ما كان يعتاده من صلاة الليل.

[3/174] باب قضاء سنة الظهر
1380 - عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها» رواه الترمذي وحسنه (¬1) .

1381 - وعنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر» رواه ابن ماجه (¬2) بإسناد فيه قيس بن الربيع وقد وثق، وبقية الإسناد ثقات.

1382 - وعن أم سلمة قالت: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها يعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حَرَام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي لجنبه، فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله! سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أميَّة! سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه أتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» متفق عليه (¬3) . وفي رواية لأحمد (¬4) : «ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها» .
¬_________
(¬1) الترمذي (2/291) .
(¬2) ابن ماجه (1/366) .
(¬3) البخاري (1/414، 4/1589) ، مسلم (1/571) ، أحمد (6/229) .
(¬4) أحمد (6/299) ، وهي عند النسائي (1/282) .

الصفحة 441