كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

1383 - وللترمذي (¬1) من حديث ابن عباس وحسنه قال: «إنما صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد» .

1384 - وقد ثبت ما يخالفه، فعن عائشة قالت: «كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها» أخرجه مسلم (¬2) .

1385 - وللبخاري (¬3) عنها قالت: «ما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - السجدتين بعد العصر عندي قط» .

1386 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود وفي إسناده محمد بن إسحاق معنعنًا، وقد تقدم (¬4) في أبواب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

1387 - وعن أم سلمة أنها قالت: «فقلت: يا رسول الله! أَنَقْضِيهما إذا فاتا؟ فقال: لا» رواه أحمد (¬5) ، وضعفه البيهقي.
¬_________
(¬1) الترمذي (1/345) .
(¬2) سيأتي برقم (1388) .
(¬3) البخاري (1/213) ، وهو عند مسلم (1/572) ، والنسائي (1/280) ، وأحمد (6/50، 96) .
(¬4) تقدم برقم (654) .
(¬5) أحمد (6/315) .

الصفحة 442