كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
أبواب صلاة التطوع
[3/176] باب سنن الصلوات الراتبة المؤكدة
1391 - عن عبد الله بن عمر قال: «حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، كانت ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلّى ركعتين» متفق عليه (¬1) . وفي رواية للبخاري (¬2) : «وركعتين بعد المغرب في بيته» ، وفي لفظ له (¬3) : «فأما المغرب والعشاء ففي بيته» .
1392 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين» رواه الترمذي وصححه (¬4) .
1393 - وعنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يَدَعُ أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل
¬_________
(¬1) البخاري (1/392) ، مسلم (1/504) ، أحمد (2/6، 17، 51، 63، 73، 74، 99) ، وهو عند أبي داود (2/19) ، والنسائي (2/119) ، والترمذي (2/298) ، وأما الشطر الأخير وهو رواية ابن عمر عن حفصة فهي عند البخاري (1/393) ، ومسلم (1/500) ، والنسائي (3/254) ، وابن ماجه (1/362) .
(¬2) البخاري (1/317) .
(¬3) البخاري (1/393، 395) .
(¬4) الترمذي (2/299) .