كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» ، وفي رواية: «إلا قليل» رواه أحمد والبخاري (¬1) ، وفي رواية قال: «كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها» أخرجهما مسلم (¬2) .
1401 - وعنه قال: «كنا نصلي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل له: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّاها؟ قال: كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم يَنْهَنا» رواه مسلم وأبو داود (¬3) .
1402 - وعن عُقْبَة بن عامر «وقد قيل له: إن رجلًا يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل» أخرجه البخاري والنسائي (¬4) .
1403 - وعن عبد الله بن مُغَفَّل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنةً» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬5) .
1404 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة، بين كل
¬_________
(¬1) البخاري (1/225) ، أحمد (3/280) .
(¬2) مسلم (1/573) .
(¬3) مسلم (1/573) ، أبو داود (2/26) .
(¬4) البخاري (1/396) ، النسائي (1/282) ، وهو عند أحمد (4/155) .
(¬5) أحمد (5/55) ، البخاري (1/396، 6/2681) ، أبو داود (2/26) .