كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

أذانين صلاة، قال في الثالثة: لمن شاء» أخرجه الجماعة (¬1) ، وعند الترمذي: «مرة واحدة» ، وعند أبي داود: «مرتين» .

1405 - وعن ابن عمر قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل المغرب في بيته» أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح (¬2) .

1406 - وعن كعب بن عُجْرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت» أخرجه أبو داود والنسائي، وقال: «عليكم بهذه الصلاة في البيوت» وقد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها في بيته، وأخرجه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (¬3) .

1407 - والصحيح (¬4) ما روي عن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته» .

[3/179] باب ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء
1408 - عن أنس في قوله تعالى: ((كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ)) [الذريات:17] قال: «كانوا يصلون فيما بينهما بين المغرب والعشاء، وكذلك تتجافى
¬_________
(¬1) البخاري (1/225) ، مسلم (1/573) ، أبو داود (2/26) ، النسائي (2/28) ، الترمذي (1/351) ، ابن ماجه (1/368) ، أحمد (4/86، 5/54، 55، 57) .
(¬2) الترمذي (2/297) .
(¬3) أبو داود (2/31) ، النسائي (3/198) ، الترمذي (2/500) .
(¬4) تقدم برقم (1391) .

الصفحة 448