كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

جنوبهم عن المضاجع» رواه أبو داود (¬1) ، وأخرج نحوه محمد بن نصر عن أنس، قال العراقي: بإسناد صحيح، وأخرجه الترمذي (¬2) من حديث أنس أيضًا، وقال: حديث حسن صحيح، ولفظه: «في قوله تعالى: ((تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ)) [السجدة:16] نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة» .

1409 - وعن حذيفة قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج» رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي (¬3) بإسناد جيد. وفي الباب عدة أحاديث كلها ضعيفة، وإذا انضمت إلى ما ذكر في هذا الباب أفادت مشروعية الصلاة في ذلك الوقت.

[3/180] باب ما جاء في ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما
1410 - عن عائشة قالت: «لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر» متفق عليه (¬4) .

1411 - وعنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»
¬_________
(¬1) أبو داود (2/35) ، وهو عند البيهقي (3/19) .
(¬2) الترمذي (5/346) .
(¬3) أحمد (5/391،404) ، الترمذي (5/660) ، النسائي في "الكبرى" (1/157، 5/80، 95) ، وهو عند ابن حبان (16/68) .
(¬4) البخاري (1/393) ، مسلم (1/501) ، أحمد (6/43، 54، 170) . وهو عند أبي داود (2/19) ، والنسائي في "الكبرى" (1/175) .

الصفحة 449