كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي (¬1) .

[3/181] باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
1417 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه (¬2) .

1418 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقة الأيمن» ، وفي رواية: «كان إذا صلَّى ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود (¬3) .

[3/182] باب صلاة ركعتي الفجر بعده للعذر
1419 - عن قيس (¬4) قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأُقيمت الصلاة فصليت
¬_________
(¬1) البخاري (1/223) ، مسلم (1/500) ، مالك (1/127) ، النسائي (1/283، 3/252، 253، 254، 255، 256) ، وهو عند ابن ماجه (1/362) ، وأحمد (2/6، 17، 6/283، 284) .
(¬2) أحمد (2/415) ، أبو داود (2/21) ، الترمذي (2/281) ، وهو عند ابن حبان (6/220) ، وابن خزيمة (2/167) .
(¬3) أحمد (6/35، 48، 254) ، البخاري (1/389، 392) ، مسلم (1/508، 511) ، أبو داود (2/21، 39) ، وهو عند ابن ماجه (1/378) ، والترمذي (2/303) .
(¬4) قيس بن عمرو أو ابن فهد أو ابن سهل على اختلاف الروايات عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه. اهـ "نيل الأوطار".

الصفحة 451