كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

1426 - وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬1) ، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. انتهى. ورجح جماعة من الأئمة وقفه، قال الحافظ: وهو الصواب، وفي لفظٍ لأبي داود: «الوتر حق على كل مسلم» .

1427 - وعن جابر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في شهر رمضان، ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر» رواه ابن حبان (¬2) .

1428 - وعن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أوتروا يا اهل القرآن! فإن الله وترٌ يُحبُ الوتر» رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة (¬3) .

1429 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتر على بعير» رواه الجماعة (¬4) .

[3/184] باب ما جاء في الوتر بركعة وبالإيتار إلى تسع بتسليم واحد
وأن أكثره إلى اثنتي عشرة ركعة ويوتر بالثالثة عشرة

1430 - عن ابن عمر قال: «قام رجل، فقال: يا رسول الله! كيف صلاة
¬_________
(¬1) أبو داود (2/62) ، النسائي (3/238) ، ابن ماجه (1/376) ، أحمد (5/418) ، ابن حبان (6/167، 170، 171) ، الحاكم (1/444) .
(¬2) ابن حبان (6/169، 173) ، وهو عند ابن خزيمة (2/138) .
(¬3) أبو داود (2/61) ، النسائي (3/228) ، الترمذي (2/316) ، ابن ماجه (1/370) ، أحمد (1/110، 143، 144، 148) ، ابن خزيمة (2/136) .
(¬4) البخاري (1/339) ، مسلم (1/487) ، أبو داود (2/9) ، النسائي (1/243، 3/232) ، الترمذي (2/335) ، ابن ماجه (1/379) ، أحمد (2/7، 57، 113، 138) .

الصفحة 455