كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
الليل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة» رواه الجماعة (¬1) ، ولأحمد (¬2) : «صلاة الليل مثنى مثنى، تُسلم في كل ركعتين» ، ولمسلم (¬3) : «قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم في كل ركعتين» ، وللخمسة (¬4) : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» ، وصححهما ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في "المستدرك"، وقال البيهقي: قال البخاري: صحيحة، وصححها الخطابي والعراقي، وضعفها جماعة من الأئمة، وقال البيهقي: إنها زيادة من ثقة مقبولة.
1431 - وعن ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل» رواه أحمد ومسلم (¬5) .
1432 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يُسَلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬6) .
¬_________
(¬1) البخاري (1/179، 180، 337، 382) ، مسلم (1/516) ، أبو داود (2/36) ، النسائي (3/228، 233) ، الترمذي (2/300) ، ابن ماجه (1/418) ، أحمد (2/5، 9، 10، 48، 54) .
(¬2) أحمد (2/66) .
(¬3) مسلم (1/519) .
(¬4) أبو داود (2/29) ، النسائي (3/227) ، الترمذي (2/491) ، ابن ماجه (1/419) ، أحمد (2/26) .
(¬5) حديث ابن عباس عند أحمد (1/311، 361) ، ومسلم (1/518) ، وحديث ابن عمر عند أحمد (2/43، 51) ، ومسلم (1/518) ، والنسائي (3/232) .
(¬6) البخاري (1/338) ، مسلم (1/508) ، أبو داود (2/39) ، النسائي (2/30) ، ابن ماجه (1/432) ، أحمد (6/74، 83، 143) ، وهو عند الترمذي (2/203) .