كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

1433 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث لا يفصل بينهن» رواه أحمد (¬1) ، والنسائي (¬2) ولفظه: «كان لا يسلم في ركعتي الوتر» وضعف أحمد إسناده، وأخرجه البيهقي والحاكم (¬3) بلفظ أحمد، وأخرجه أيضًا البيهقي والحاكم بلفظ النسائي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

1434 - وأخرج الشيخان (¬4) عنها أنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهنّ، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا» .

1435 - وعن أبيّ بن كعب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية: بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن» رواه النسائي (¬5) ، ورجال إسناده ثقات إلا عبد العزيز بن خالد فهو مقبول. وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬6) بدون قوله: «ولا يسلم إلا في آخرهن» .

1436 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا توتروا بثلاث، أوتروا
¬_________
(¬1) أحمد (6/155) .
(¬2) النسائي (3/234) ، وفي "الكبرى" (1/440) ، البيهقي (3/31) ، الحاكم (1/446) .
(¬3) البيهقي (3/28) ، الحاكم (1/447) .
(¬4) البخاري (1/385، 2/708، 3/1308) ، مسلم (1/509) ، وهو عند أحمد (6/36، 73، 104) ، وأبي داود (2/40) ، والنسائي (3/234) ، والترمذي (2/302) .
(¬5) النسائي (3/235) .
(¬6) أحمد (5/123) ، أبو داود (2/63) ، ابن ماجه (1/370) .

الصفحة 457